ضوابط اجازة الخمس السنوات

الضوابط الخاصة لإجازة الخمس سنوات براتب اسمي :

اولاً :

  1. عدم ممانعة دائرة الموظف .
  2. يمنع تعيين اي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز .
  3. تحتسب الاجازة لاغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة ( نسبة مساهمة الدائرة ونسبة مساهمة الموظف ) .
  4. تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الانفاق او الشركات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة .
  5. تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لترويج طلبات الاجازة لمدة خمس سنوات للمديرين العامين ومن بدرجتهم عند الضرورة القصوى وبخلافة يعد المذكورون محاليين الى التقاعد بحكم القانون .
  6. للموظف ان يمارس اثناء تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) .
  7. في حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف او الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات .
  8. في حال قطع الموظف للاجازة خلال مدة تمتعه بها تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال المدة انفاً وتعد اجازة بدون راتب , على ان يجري تسوية المبالغ التي بذمته والتوقيفات التقاعدية المستقطعة منه قانونياً .
  9. لا يعمل بأي ضوابط او تعليمات خلافاً لما تقدم .

ثانيا :

يستمر العمل بالضوابط الخاصة بالتقاعد باجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات على وفق ما جاء بإعمامنا المرقم بالعدد ق/2/5/27/19287 المؤرخ في 28/5/2018 .